من جمرة العقبة ، والاخر ما سمعه يلبى بعد آخر رميه حصاة من آخر جمرة العقبة . فصدق كل واحد منهم في أنه ما سمع مثل قولهم في الإهلال بالحج سواء عند الإحرام . والكل ثقات فيما ذكروه .
( 275 ) فإنه - ص - لم يشرع اتصال التلبية زمان الحج من غير فتور ، بحيث أن لا يتفرغ ( المحرم ) إلى كلام ولا إلى ذكر بل كان ( - ص - ) يلبى وقتا ، ويذكر وقتا ، ويستريح وقتا ، ويأكل وقتا ، ويخطب وقتا . فسرد التلبية ما هو مشروع ، وإن أكثر منها ( المحرم ) فلا بد من قطع في أثناء أزمان الحج . - فهذا كله ليس بخلاف . - وكذلك المعتمر لا يقطع التلبية عندنا ما بقي عليه فعل من أفعال العمرة عندنا . فان
الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 283
مساهمون: ابن عربي
ص٢٨٣