تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣

وصل تفريع في التمتع

( 221 ) اختلف علماء الإسلام فيمن أنشا عمرة في غير أشهر الحج ، ثم حج من عامه ذلك . فمن قائل : عمرته في الشهر الذي حل فيه ، فهذا متمتع عنده بلا شك ، فان حل في غير أشهر الحج ، عنده فليس بمتمتع . واشترط بعضهم أن يكون طوافه كله في أشهر الحج . وقال بعضهم : إن طاف ثلاثة أشواط في رمضان وأربعة في شوال كان متمتعا . وقال بعضهم : من أهل بعمرة في غير أشهر الحج ، فسواء طاف في أشهر الحج أو لم يطف لا شيء عليه ، فإنه ليس بمتمتع .

( أسماء الحق منها ما يعطى الاشتراك ومنها لا )

( 222 ) اعلم أنه لما كانت أسماء الحق منها ما يعطى الاشتراك ، ومنها