تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦

وصل في فصل : غسل المحرم رأسه بالخطمي

( 167 ) أما غسل المحرم رأسه بالخطمي ، فإنهم اتفقوا على منعه . فان غسل به ( رأسه ) قال بعضهم : فيه الفداء . وقال بعضهم : إن غسل فلا شيء عليه ، وبه أقول من غير منع منه ولا من غيره .

( كل سبب موجب للنظافة ينبغي استعماله )

( 168 ) كل سبب موجب للنظافة ظاهرا وباطنا ، ينبغي استعماله في كل حال « فان الله جميل بحب الجمال » . وما ورد كتاب ولا سنة ولا إجماع على منع المحرم من غسل رأسه بشيء .

( من حقيقة « الصورة » التي خلق عليها الإنسان العزة )

( 169 ) لما أمر الله تعالى الإنسان أن يدخل في الإحرام ، فيصير حراما