وصل في فصل : غسل المحرم رأسه بالخطمي
( 167 ) أما غسل المحرم رأسه بالخطمي ، فإنهم اتفقوا على منعه .
فان غسل به ( رأسه ) قال بعضهم : فيه الفداء . وقال بعضهم : إن غسل فلا شيء عليه ، وبه أقول من غير منع منه ولا من غيره .
( كل سبب موجب للنظافة ينبغي استعماله )
( 168 ) كل سبب موجب للنظافة ظاهرا وباطنا ، ينبغي استعماله في كل حال « فان الله جميل بحب الجمال » . وما ورد كتاب ولا سنة ولا إجماع على منع المحرم من غسل رأسه بشيء .
( من حقيقة « الصورة » التي خلق عليها الإنسان العزة )
( 169 ) لما أمر الله تعالى الإنسان أن يدخل في الإحرام ، فيصير حراما