تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥
و بر تقدير زوجه بيست و چهار را بيست و هفت مىگردانند پدر و مادر را هشت مىدهند و دختر را شانزده وزوجه را سه مجموع بيست و هفت مىشود . ونزد اصحاب ما عول باطل است ونقص بر سهم دختران واقع شود بنا بر اجماع فرقه ء ناجيه وروايات صحيحه ء اهل بيت عليهم السلام ( 1 ) .
هامش
( 1 ) اخبار كثيره در بطلان عول در سهام فرائض از حضرات پيشوايان دين منقول گرديده ولى به مناسبت حفظ اختصار به چند حديث اكتفاء مىشود . 1 - فى الكافي ج 7 ص 79 الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض اصحابنا ، عن ابان بن عثمان عن ابى مريم الانصارى ، عن ابى جعفر عليه السّلام قال : ان الذي يعلم عدد رمل عالج ليعلم ان الفرائض لا تعول على اكثر من ستة . ( ترجمه ) حضرت امام محمد باقر عليه السّلام فرمود به درستى كه آن خدائى كه عدد ريگ ريگزارها را مىداند البته داناست كه سهام در ارث از شش متجاوز نمىشود . 2 - على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن سماعة عن ابى بصير قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام ربما اعيل السهام حتى يكون على المائة او اقل او اكثر . فقال : ليس تجوز ستة ثم قال : كان امير المؤمنين عليه السّلام . يقول : ان الذي احصى رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول على ستة . لو يبصرون وجهها لم تجز ستة ( كما فى التهذيب ج 2 ص 346 ) الحديث موثق . ( ترجمه ) يعنى حضرت باقر عليه السّلام فرمود سهام در ارث از شش متجاوز نمىباشد بعد فرمود كه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام مىفرمود آن خدايى كه ريگ ريگزارها را
تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 625 | أبي الفتح الجرجاني / ميرزا ولي الله الاشراقي