تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
هامش
ما احتاج إلى الزنا الا الشقي . قال وهى التى فى سورة النساء ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ) إلى كذا و كذا من الاجل على كذا و كذا قال وليس بينهما وراثة فان بدا لهما ان يتراضيا بعد الاجل فنعم وان تفرقا فنعم وليس بينهما نكاح واخبر انه سمع ابن عباس يراها الان حلالا . واخرج ابن المنذر من طريق عمار مولى الشريد قال سألت ابن عباس عن المتعة أ سفاح هى ام نكاح فقال لا سفاح ولا نكاح قلت فما هى قال هى المتعة كما قال الله قلت هل لها من عدة قال نعم عدتها حيضة قلت هل يتوارثان قال : لا . واخرج ( ابن جرير ) عن السدي فى الآية قال ان شاء ارضاها من بعد الفريضة الاولى التى تمتع بها فقال أتمتع منك ايضا بكذا و كذا قبل ان يستبرئى رحمها والله اعلم . 18 - قال ابو السعود الحنفى فى تفسيره ( هامش الرازى ج 3 ص 251 ) . قيل نزلت فى المتعة التى هى النكاح إلى وقت معلوم من يوم او اكثر سميت بذلك لان الفرض منها مجرد الاستمتاع بالمرأة واستمتاعها بما يعطى ، وقد ابيحت ثلاثة ايام حين فتحت مكة ثم نسخت وقيل ابيح مرتين و حرم مرتين . 19 - وقال القاضي الشوگانى فى تفسيره ج 1 ص 414 : قد اختلف اهل العلم فى معنى الآية ( إلى ان قال ) . وقال الجمهور ان المراد بهذه الآية : نكاح المتعة الذي كان فى صدر الاسلام . ويؤيد ذلك قرائة ابى بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير : فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى فآتوهن اجورهن . 20 - ذكر الآلوسي فى تفسيره ج 5 ص 5 قراءة ابن عباس وعبد الله بن مسعود الاية : فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى .