( اعتبار من كره الحجامة للصائم )
( 144 ) ومن قال : تكره ( الحجامة للصائم ) ولا تفطر ، فوجه الكراهة في الاعتبار : أن الصائم موصوف بترك الغذاء ، لأنه حرم عليه الأكل والشرب . والغذاء سبب الحياة للصائم ، وقد أمر بتركه في حال صومه . وإزالة الدم إنما هو ، في هذه الحال بالحجامة ، من أجل خوف الهلاك ، فقام مقام الغذاء لطلب الحياة ، وهو ممنوع من الغذاء . فكره له ذلك . - وبهذا الاعتبار وبالذي قبله ، يكون الحكم فيمن قال : إنها ( أي الحجامة ) تفطر ، والإمساك عنها واجب .