وصل في فصل اختلافهم في حصول العلم بالرؤية بطريق البصر
( 116 ) اختلف العلماء في ذلك . فكلهم قالوا : إن من أبصر هلال الصوم وحده أن عليه أن يصوم ، إلا ابن أبي رباح فإنه قال : لا يصوم إلا برؤية غيره معه . - واختلفوا : هل يفطر برؤيته وحده ؟ فمن قائل :
لا يفطر . ومن قائل : يفطر . وبه أقول . وكذلك ( أقول ) : يصوم لرؤيته وحده .
ولكن مع حصول العلم في الرؤيتين .
( 117 ) وأما حصول العلم بالرؤية من طريق الخبر ، فمن قائل : لا يصام ولا يفطر إلا بشاهدين عدلين . ومن قائل : يصام ب ( شاهد ) واحد ، ويفطر ب ( شاهدين ) اثنين . ومن قائل : إن كانت السماء مغيمة - أعنى في موضع الهلال - قبل ( شاهد ) واحد ، وإن كانت مصحية لم يقبل إلا ( شهادة ) الجم الغفير ، أو عدلان . - وكذلك ( الحكم ) في هلال الفطر . فمن قائل :
( شاهدان ) اثنان ، ومن قائل : ( شاهد ) واحد .