( الحكم للأغلب )
( 513 ) ذكر مسلم عن عائشة أنها قالت : « كان رسول الله - ص - إذا اعتكف يدنى إلى رأسه فأرجله ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان » .
وقال النسائي عنها ، قالت : « كان رسول الله - ص - يأتيني وهو معتكف في المسجد ، فيتكئ على باب حجرتي فاغسل رأسه ، وأنا في حجرتي وسائره في المسجد » - وهذا دليل لمن يقول : بالحكم للأغلب ، فإنه ما أخرجه كون رأسه في غير المسجد عن الاعتكاف ، لأن الأكثر منه في المسجد . فراعى حكم الأكثر في الجرمية .