درهما في الأوقاص - وليس « الورق » من صنف الذهب - كذلك الشاة تخرج في زكاة خمس من الإبل ، وليست من صنفها .
( يؤخذ حق الله من الجارحة )
( 5 ) وكذلك يؤخذ حق الله من الجارحة : بالحرق بالنار ، والقطع في السرقة . والنفس المكلفة هي السارقة ، وليست من جنس الجارحة .
وتطهرت من حكم السرقة بقطع اليد . كما تطهرت الخمس من الإبل بإخراج الشاة ، وليست من صنف المزكى . - وقد تقدم حكم الأوقاص ، فلا يحتاج إلى ذكره هنا .