وصل في فصل حول العروض عند من أوجب الزكاة فيها
( 59 ) وقد تقدم اعتبار الحول . والذي أذهب إليه أنه لا زكاة فيها ، لعدم النص في ذلك ، وكأنه شرع زائد ، وهو القياس المرسل ، لا شرع مستنبط من شرع ثابت . - والله أعلم ! ( 60 ) فمن العلماء من اشترط مع العروض وجود « الناض » ، ومنهم من اعتبر فيه النصاب ، ومنهم من لم يعتبر ذلك . وقال أكثر العلماء المدبر وغير المدبر حكمه واحد ، وإنه من اشترى عرضا وحال عليه الحول ، قومه وزكاه . وقال قوم : بل يزكى ثمنه - وبه أقول - لا قيمته .
( الفعل عن شرع ثابت أو عن مكارم خلق )
( 61 ) وصل : الاعتبار في هذا . - « العروض » هو ما يعرض على