وصل في فصل : من فطر صائما
( الفطر من تمام الصوم )
( 457 ) لما ورد الخبر الذي خرجه الترمذي عن زيد بن خالد الجهني قال :
قال رسول الله - ص - : « من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء » - وقال فيه : « حديث صحيح » ! فالصائم ( بناءً على هذا الخبر ) له أجر في فطره ، كما كان له في صومه ، فلمن فطره أجر فطره ، لا أجر صومه . - فافهم ! وعلمنا من هذا الخبر أن الفطر من تمام الصوم ، وأنه من أعان شخصا على عمل كان مشاركا له فيما يؤدى إليه ذلك العمل من الخير ، لا مشاركة توجب نقصا ، بل هو على التمام لكل واحد من الشريكين . كما جاء في الحديث : « من سن سنة حسنة ( . . . ) » - الحديث . فجعل ( الشارع ) « الفطر » من تمام الصوم ، وأنه جزء منه .
( من تلبس بجزء من الشيء المتناسب الأجزاء حصل له خيره )
( 458 ) ومن تلبس بجزء من الشيء المتناسب الأجزاء حصل له خير ذلك