وصل في فصل : صوم المرأة التطوع وزوجها حاضر
( 444 ) ذكر مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - ص - « لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا باذنه » - الحديث . الاتفاق على وجوب صوم رمضان ، ولهذا زاد أبو داود في هذا الحديث : « غير رمضان » . -
( المرأة هي النفس المؤمنة وبعلها هو إيمانها بالشرع )
( 445 ) فاعلم أن « المرأة » هي النفس المؤمنة ، و « بعلها » المتحكم فيها إنما هو إيمانها بالشرع ، لا الشرع . ثم الشارع يشرع لايمانها به ما شاء أن يشرع . فلا تدخل في فعل ولا تشرع في عمل إلا باذنه ، أي بحكمه .
وقليل من عباد الله من يفعل هذا ، فيلحظ حكم الشرع في جميع أفعاله عند الشروع في الفعل . فلو أنهم فعلوا ذلك لكان خيرا لهم . ولهذا يفوتهم خير كثير ، وعلم كبير .