وصل في فصل في شرط الصلاة على الجنازة
( التيمم لصلاة الجنازة )
( 132 ) فقال الأكثرون : الطهارة شرط فيها كالقبلة سواء . - واختلفوا في التيمم لها لمن خاف فواتها . فقال قوم : يتيمم لها . - وقال قوم :
لا يتيمم لها ، ولا يصلى عليها بتيمم . - والذي أقول به : إن الطهارة لا تشترط . ولكن أكره التوجه إلى الله وذكره على غير طهارة شرعية .
( ان الله في كل حال مع العبد ولا سيما المؤمن )
( 133 ) وصل : في اعتبار هذا الفصل . - قالت عائشة : » كان رسول الله - ص ! - يذكر الله على كل أحيانه . « -