وصل في فصل وقت الصلاة على الجنازة
( الوقت المنهي فيه عن الصلاة على الميت ودفنه )
( 122 ) فقال قوم : لا يصلى عليها في الوقت المنهي عن الصلاة فيه . -
وقال قوم : لا يصلى في الغروب والطلوع . - وقال قوم : يصلى عليها بعد صلاة الصبح ، ما لم يكن الاسفار ، وبعد صلاة العصر ، ما لم يكن الاصفرار . - وقال قوم : يصلى عليها في كل وقت ، وبه أقول . -
( 123 ) غير أنه لا يقبر ، في ثلاث ساعات ، الميت ، وإن أجزنا الصلاة عليه فيها ، لورود النص » أن لا نقبر فيها موتانا : وهي الطلوع ، والغروب ، والاستواء « .
( الصلاة مناجاة وسؤال على حضور )
( 124 ) الاعتبار في هذا الفصل . - الصلاة مناجاة وسؤال ، على حضور