ميتة . قال تعالى : * ( وكُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ) * - فأطلق علينا اسم « الموت » قبل نفخ الروح .
( لا مانع من الصلاة على الجنين )
( 113 ) فالمصلى على الجنين ، إذا خرج عينه بالطرح ، وشاهدناه صورة ، وإن لم ينفخ فيه روح للصورة الظاهرة ، وتحقق اسم الموت ، - فلا مانع للصلاة عليه ، بوجه من الوجوه . ولم يقل رسول الله - ص ! - : إنه لا يصلى على ميت إلا بعد أن تتقدمه حياة .
ما تعرض لذلك . وإن كان لم يقع الأمر إلا فيمن تقدمت له حياة . وما يدل عدم النقل على رفع الحكم . بل المفهوم من الشرع الصلاة على الميت من غير تخصيص . إلا ما خصصه الشارع من النهى عن الصلاة على الكافر ، وغير ذلك ممن نص على ترك الصلاة عليه . وليس للطفل فيه مدخل .
( الطفل يصلى عليه ولا يرث )
( 114 ) بل قد ذكر الترمذي عن جابر بن عبد الله عن رسول الله - ص ! - : « أن الطفل يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل صارخا » - فقد حكم بالصلاة عليه ، وما حكم