وصل في فصل من قتل نفسه هل يصلى عليه أم لا يصلى عليه ؟
( 98 ) فمن قائل : يصلى عليه . - ومن قائل : لا يصلى عليه . -
وبالأول أقول .
( الاذن بالصلاة على الميت إذن بالشفاعة فيه )
( 99 ) وصل : اعتبار هذا الفصل . - لما أذن الله - عز وجل ! - في الشفاعة بالصلاة على الميت ، علمنا أنه - عز وجل ! - قد ارتضى ذلك ، وأن السؤال فيه مقبول . وأخبر أن « الذي يقتل نفسه ، في النار خالدا مخلدا فيها أبدا » ، وأن « الجنة عليه حرام » . - وما ورد نهى عن الصلاة على من قتل نفسه . فيحمل ذلك ، على من قتل نفسه ،