تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥

وصل في فصل الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة

( الخلاف في الصلاة على القبر )

( 82 ) فقال قوم : لا يصلى ( من فاتته الصلاة على الجنازة ) على القبر . - وقال قوم : لا يصلى على القبر إلا وليها فقط ، إذا فاتته الصلاة عليها ، وكان قد صلى عليها غير وليها . - وقال قوم : يصلى على القبر من فاتته الصلاة على الجنازة . ( 83 ) واتفق القائلون بإجازة الصلاة على القبر ، أن من شرط ذلك حدوث الدفن . واختلف هؤلاء في المدة في ذلك : فأكثرها شهر .

( مذهب ابن عربى في الصلاة على القبر )

( 84 ) وبالصلاة على القبر ( لمن فاتته الصلاة على الجنازة ) أقول ، من غير مدة .