وصل في فصل الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة
( الخلاف في الصلاة على القبر )
( 82 ) فقال قوم : لا يصلى ( من فاتته الصلاة على الجنازة ) على القبر . - وقال قوم : لا يصلى على القبر إلا وليها فقط ، إذا فاتته الصلاة عليها ، وكان قد صلى عليها غير وليها . - وقال قوم : يصلى على القبر من فاتته الصلاة على الجنازة .
( 83 ) واتفق القائلون بإجازة الصلاة على القبر ، أن من شرط ذلك حدوث الدفن . واختلف هؤلاء في المدة في ذلك : فأكثرها شهر .
( مذهب ابن عربى في الصلاة على القبر )
( 84 ) وبالصلاة على القبر ( لمن فاتته الصلاة على الجنازة ) أقول ، من غير مدة .