وكل هذا ما لم يرد حد مشروع يوقف عنده . وقد بحثنا أن نجد في ذلك حدا للشرع ، فلم نجد .
( المروي عن بعض الصحابة في ترتيب الجنائز )
( 70 ) وقد ورد عن بعض الصحابة « أنهم كانوا يجعلون الرجال مما يلي القبلة ، والنساء مما يلي الامام . فإذا سئلوا عن ذلك ، قالوا : هي السنة ! » . وهو أولى عندي . - ومثل هذا ، إذا وقع ، يدخل في المسند عندهم . والتوقيف في الحكم أولى . ولهذا احتاط من فرق في الصلاة بين الرجال والنساء .
( المرجح عند ابن عربى في ترتيب الجنائز )
( 71 ) والذي يترجح عند تقديم الرجال ، مما يلي القبلة . « فان النبي - ص ! - لما دفن قتلي أحد كان يقدم الأفضل مما يلي القبلة ، ويدفن الجماعة في قبر واحد » - فكان تقديم الأفضل ، مما يلي القبلة ، أولى : لأنه إلى الله أقرب شرعا . - والله أعلم !