وصل في فصل ترتيب الجنائز عند الصلاة
( الخلاف في ترتيب الجنائز )
( 68 ) واختلفوا في ترتيب الجنائز ، إذا اجتمع الرجال والنساء ، عند الصلاة عليهن . - فقال قوم : يجعل الرجال مما يلي الامام ، والنساء مما يلي القبلة . - وقال قوم فيه : بالعكس . - وقال قوم : يصلى على الرجال على حدة ، مفردين ، وعلى النساء ، على حدة ، مفردين .
( مذهب ابن عربى في ترتيب الجنائز )
( 69 ) والذي أقول به : إن كان في الجنائز ذكران ، جعل أحدهما مما يلي الامام ، والآخر مما يلي القبلة ، ويجعل النساء فيما بينهما . وإن لم يكن إلا رجل واحد ، جعل مما يلي الامام ، وإن جعل مما يلي القبلة فهو أولى .