علماء الصحابة » ولم يبلغنا أن أحدا منهم - ولا ممن بلغه ( هذا الخبر ) - أنكر ذلك ، ولا تنازعوا فيه . ولكن ، في قول الراوي : « ليس فيها قميص ولا عمامة » - احتمال ظاهر ، والنص في « الثلاثة الأثواب » ( هو ) من الراوي بلا شك . إلا أن « الوتر مستحب في الأكفان » .
( كفن الرجل والمرأة )
( 4 ) فمن الناس من رأى أن الرجل يكفن في ثلاثة أثواب ، والمرأة في خمسة أثواب : أخذا بما ذكرناه . - ومنهم من يرى أقل ما يكفن فيه الرجل ثوبين ، والسنة ثلاثة أثواب ، وأقل ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب ، والسنة خمسة أثواب . - ومن الناس من لم ير في ذلك حدا ، ولكن يستحب الوتر . قال رسول الله - ص ! - في الذي مات مجرما :
« يكفن في ثوبين » .
( المقصود من التكفين )
( 5 ) وصل : في اعتبار هذا الفصل . - المقصود من التكفين أن يوارى