وصل في فصل الزكاة على الأحرار لا على العبيد
( 521 ) قال رسول الله - ص ! - : « ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق » . ذكره الدارقطني من حديث جابر .
( علة الزكاة على الحر دعوى الملك والعبد لا دعوى له )
( 522 ) الاعتبار في ذلك . - كما لا يجوز للعبد أن يأخذ الصدقة - قيل : ولهذا « منع رسول الله - ص - من الصدقة لتحققه بعبوديته ، فلم يخرج منه - ص - شيء ، في حركة ولا سكون ، يكون به حرا ، بغفلة ولا غير غفلة ، جملة واحدة ، واجتبى آله ، عناية به في هذا الحكم ، - فكذلك لا تجب في ماله زكاة حتى يكون حرا . فان العبد لا يملك مع سيده .