تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦

وصل في فصل التسليم من الصلاة على الجنازة

( الاختلاف في عدد التسليم )

( 49 ) اختلف الناس فيه : هل هو تسليمة واحدة ، أو اثنتان ؟ فالأكثر على أنه تسليمة واحدة . وقالت طائفة : يسلم تسليمتين . - وكذلك اختلفوا : هل يجهر فيها بالسلام ، أو لا يجهر ؟ . ( 50 ) والذي أذهب إليه ، وأقول به : إن حكم السلام من صلاة الجنازة ، في الإمام والمأموم ، حكم السلام من الصلاة سواء . ولو كان وحده .

( الشافع بين يدي المشفوع عنده )

( 51 ) الاعتبار . - لما كان الشافع بين يدي المشفوع عنده ، وأقام
الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 76 | ابن عربي