وصل في فصل التسليم من الصلاة على الجنازة
( الاختلاف في عدد التسليم )
( 49 ) اختلف الناس فيه : هل هو تسليمة واحدة ، أو اثنتان ؟ فالأكثر على أنه تسليمة واحدة . وقالت طائفة : يسلم تسليمتين . - وكذلك اختلفوا : هل يجهر فيها بالسلام ، أو لا يجهر ؟ .
( 50 ) والذي أذهب إليه ، وأقول به : إن حكم السلام من صلاة الجنازة ، في الإمام والمأموم ، حكم السلام من الصلاة سواء . ولو كان وحده .
( الشافع بين يدي المشفوع عنده )
( 51 ) الاعتبار . - لما كان الشافع بين يدي المشفوع عنده ، وأقام