وصل في سائمة الإبل والبقر والغنم وغير السائمة
( 406 ) فان قوما أوجبوا الزكاة فيها كلها ، سائمة وغير سائمة . -
وذهب الأكثرون إلى أن لا زكاة في غير السائمة ، من هذه الثلاثة الأنواع .
( الأفعال المباحة والأفعال غير المباحة )
( 407 ) اعتبار هذا الوصل . - « السائمة » ( هي ) الأفعال المباحة كلها ، و « غير السائمة » ما عدا المباح ، - فمن قال في السائمة ، قال :
إن المباح لما كانت الغفلة تصحبه ، أوجبوا أن يحضر الإنسان ، عند فعله المباح ، أنه مباح بإباحة الشارع : ولو لم يبح ( الشارع ) فعله ما فعله . فهذا القدر من النظر هو زكاته . -
( 408 ) وأما غير السائمة فلا زكاة فيها ، لأنها ، كلها ، أفعال مقيدة