تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥

وصل في سائمة الإبل والبقر والغنم وغير السائمة

( 406 ) فان قوما أوجبوا الزكاة فيها كلها ، سائمة وغير سائمة . - وذهب الأكثرون إلى أن لا زكاة في غير السائمة ، من هذه الثلاثة الأنواع .

( الأفعال المباحة والأفعال غير المباحة )

( 407 ) اعتبار هذا الوصل . - « السائمة » ( هي ) الأفعال المباحة كلها ، و « غير السائمة » ما عدا المباح ، - فمن قال في السائمة ، قال : إن المباح لما كانت الغفلة تصحبه ، أوجبوا أن يحضر الإنسان ، عند فعله المباح ، أنه مباح بإباحة الشارع : ولو لم يبح ( الشارع ) فعله ما فعله . فهذا القدر من النظر هو زكاته . - ( 408 ) وأما غير السائمة فلا زكاة فيها ، لأنها ، كلها ، أفعال مقيدة