وصل في ذكر ما تجب فيه الزكاة
( 384 ) اتفق العلماء على أن الزكاة تجب في ثمانية أشياء ، محصورة في المولدات : من معدن ، ونبات ، وحيوان . فالمعدن : الذهب والفضة .
والنبات : الحنطة ، والشعير ، والتمر . والحيوان : الإبل ، والبقر ، والغنم . هذا هو المتفق عليه . وهو الصحيح عندنا . وأما الزبيب ففيه خلاف .
( الصدقة الواجبة والصدقة النافلة من الإنسان )
( 385 ) الاعتبار في ذلك . - الزكاة تجب من الإنسان في ثمانية أعضاء :
البصر ، والسمع ، واللسان ، واليد ، والبطن ، والفرج ، والرجل ، والقلب . ففي كل عضو ، وعلى كل عضو من هذه الأعضاء ، صدقة واجبة ،