تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢

وصل في ذكر ما تجب فيه الزكاة

( 384 ) اتفق العلماء على أن الزكاة تجب في ثمانية أشياء ، محصورة في المولدات : من معدن ، ونبات ، وحيوان . فالمعدن : الذهب والفضة . والنبات : الحنطة ، والشعير ، والتمر . والحيوان : الإبل ، والبقر ، والغنم . هذا هو المتفق عليه . وهو الصحيح عندنا . وأما الزبيب ففيه خلاف .

( الصدقة الواجبة والصدقة النافلة من الإنسان )

( 385 ) الاعتبار في ذلك . - الزكاة تجب من الإنسان في ثمانية أعضاء : البصر ، والسمع ، واللسان ، واليد ، والبطن ، والفرج ، والرجل ، والقلب . ففي كل عضو ، وعلى كل عضو من هذه الأعضاء ، صدقة واجبة ،
الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 272 | ابن عربي