وصل ( أرض الخراج إذا انتقلت إلى المسلمين )
( 351 ) ومن هذا الباب أرض الخراج إذا انتقلت إلى المسلمين ، وهي الأرض التي كانت بيد أهل الذمة ، هل فيها عشر مع الخراج ، أم لا ؟ - فمن قائل : إن فيها العشر ، أعنى الزكاة . - ومن قائل : ليس فيها عشر .
( 352 ) فاعلم أن الزكاة إما أن تكون حق الأرض ، أو حق الحب .
فان كانت حق الأرض لم تجب الزكاة ، لأنه لا يجتمع فيها حقان : وهو العشر ، والخراج . وإن كانت حق الحب ، كان الخراج حق الأرض ، والعشر حق الحب . - والخلاف في بيع أرض الخراج ، معلوم عند العلماء .