تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
وهو المسمى « تعزيرا » فيما لا حد فيه . فتقطع يد السارق ولا بد . - وإن أخذ المال من يده وعاد ( به ) إلى صاحبه ، فالحاكم مخير : إن شاء عزره بذلك القدر الذي فيه لله من الحق المشروع ، وإن شاء لم يعزره ، ويترك ذلك لله حتى يتولاه في الآخرة بلا واسطة .