وصل ( على من تجب زكاة ما تخرجه الأرض المستأجرة ؟ )
( 342 ) ومن هذا الباب : على من تجب زكاة ما تخرجه الأرض المستأجرة ؟ فقال قوم من العلماء : إن الزكاة على صاحب الزرع . - وقال قوم : إن الزكاة إنما تجب على رب الأرض ، وليس على المستأجر شيء . -
وبالقول الأول أقول : إن الزكاة على صاحب الزرع .
( الأرض المستأجرة هي نفس المكلف )
( 343 ) وصل : الاعتبار في ذلك . - الامام ، والمؤذن ، والمجاهد ، والعامل على الصدقة ، وكل من يأخذ على عمله أجرا ( إنما يستحقه ) ممن يستأجره