وصل ( اعتبار ما اختلفوا فيه )
( 301 ) وأما اعتبار ما اختلفوا فيه ، فمن ذلك الصغار . فقال قوم :
تجب الزكاة في أموالهم . وقال قوم : ليس في مال اليتيم صدقة . - وفرق قوم بين ما تخرجه الأرض وبين ما لا تخرجه . فقالوا : عليه الزكاة فيما تخرجه الأرض ، وليس عليه زكاة فيما عدا ذلك من الماشية ، والناض ، والعروض . وفرق آخرون بين الناض وغيره . فقالوا : عليه الزكاة إلا في الناض خاصة .
( اليتيم من لا أب له في الحياة وهو غير بالغ )
( 302 ) اعتبار ما ذكرنا . - « اليتيم » من لا أب له بالحياة ، وهو