وصل في فصل وضوء الميت في غسله
( 730 ) فذهب قوم : إلى أن الميت يوضأ . - وذهب قوم : إلى أنه لا يوضأ . - وقال قوم : إن وضىء فحسن .
( الوضوء في الغسل طهر خاص في طهر عام )
( 731 ) الاعتبار . - الوضوء في الغسل ( هو ) طهر خاص في طهر عام .
- إذا كانت المسالة تطلب بعض عالم الشخص ، كزلة تقع من جوارحه ، فإنه تغسل تلك الجوارح الخاصة بما تستحقه من الطهارة : كالعين ، والأذن واليد ، والرجل ، واللسان .
( الايمان هو الغسل العام )
( 732 ) والايمان هو الغسل العام . - فيجمع ( الغاسل ) بين طهارة