وصل في فصل المطلقة في الغسل
( 721 ) أجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها . واختلفوا في الرجعية فقالوا تغسل ، وقالوا : لا تغسل .
( ليس للمريد أن يقدح في شيخه )
( 722 ) الاعتبار : - المريد يخرج عن حكم شيخه بالكلية . فليس له أن يقدح في شيخه ، ولو قدح لم يقبل منه ، فإنه في حال تهمة لارتداده . وهو ناقص . فكيف يطهر الكامل ، وهو في حال نقصه ؟
( تخلف المريد عن شيخه لزلة وقع فيها ) ( 723 ) فإن كان تخلف المريد عن شيخه حياء منه ، لزلة وقع فيها أو فترة حصلت له : فهو مثل الطلاق الرجعي . فان حكم الحرمة ،