وصل في فصل غسل المرأة زوجها وغسله إياها
( 718 ) أجمعوا على غسل المرأة زوجها ، واختلفوا في غسله إياها .
فقال قوم : يغسلها . ومنع قوم من ذلك .
( المريد وشيخه ، والشيخ ومريده )
( 719 ) الاعتبار في هذا الفصل . - مريد الشيخ إذا ما رأى الشيخ ( - شيخه ) قد فعل ما لا يقتضيه الطريق عند الشيخ ، فللمريد أن ينبه الشيخ على ذلك ، لموضع احتمال أن يكون غافلا . وليس له أن يسكت عنه . -
وليس للشيخ إذا رأى المريد قد وقعت منه طاعة بالنظر إلى مذهبه ، وهي معصية بالنظر إلى مذهب الشيخ ، وحكم الشرع بصحتها بالنظر إلى من وقعت منه ، فإنها وقعت عن اجتهاد - ( نقول : ) فليس للكامل - وهو