وصل في الأموات الذين يجب غسلهم
( 675 ) فاما الأموات الذين يجب غسلهم : فاتفقوا على غسل الميت ، والمقتول الذي لم يقتل في معترك حرب الكفار . واختلفوا في الشهيد المقتول في حرب الكفار ، وفي غسل المشرك ، وفي غسل من ينطلق عليه اسم شهيد ، وفيمن قتله مشرك في غير المعترك . فمن قائل : يغسل كل هؤلاء ، - ومن قائل : لا يغسلون .
( الغسل عبادة ونظافة )
( 676 ) فمن راعى أن الغسل عبادة ، يعود ما فيها من الثواب على المغسول ، قال : لا يغسل المشرك . ومن رأى أن غسل الميت تنظيف ، قال : يغسل المشرك . - « وأمر النبي - ص - بغسل عمه