ويأثم بتركهما إن قعد ولم يركعهما . إلا أن يدخل في الوقت المنهي عن الصلاة فيه ، أو يكون على غير طهارة .
( دخول المسجد في الوقت المنهي عن التنفل فيه )
( 518 ) وصل : في اعتبار هذا الفصل . - لا يخلو هذا الداخل في المسجد أن يدخل في زمان إباحة النافلة ، أو في زمان النهى عن صلاة النافلة . فان دخل في زمان النهى ، فلا يركع . فإنه ربما يتخيل بعض الناس أن الأمر بتحية المسجد ، يعارض حديث النهى عن الصلاة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها .
( الهى ومدى معارضته للأمر الثابت )
( 519 ) فاعلم أن النهى لا يعارض به الأمر الثابت عند الفقهاء ، إلا عندنا : فان لنا في ذلك نظرا . وهو أن النهى إذا ثبت ( عمل به ) ، والأمر إذا ثبت ( عمل به ) . فان رسول الله - ص ! -