بتلك الركعة فليركعهما ، وإن خاف فلا يركعهما ، ويدخل مع الامام في الصلاة ، ويقضيهما بعد طلوع الشمس . - وقال المخالف : يركعهما من هو خارج المسجد ، ما غلب على ظنه أنه مدرك ركعة واحدة مع الامام ، من صلاة الصبح .
( الوقت للفرض وهو المشروع الذي يأثم تاركه )
( 366 ) وصل : الاعتبار في هذا الفصل . - يبطل التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله . ولا شك أنه كل ما زاد على الفرض فهو نافلة ، سواء أكد أو لم يؤكد ، فان الفرض آكد منه بلا شك . والوقت للفرض بالإقامة الحاصلة . فتأخرت النافلة إذ لا تتحقق الزيادة على الشيء إلا بعد حصول الشيء . فان الزيادة تؤذن بوجود مزاد عليه ، متقدم في الوجود ، وهو الفرض . وهو الأصل في التكليف . وكذلك هو في نفس الأمر .
( 367 ) فان الفرض هو المشروع الذي يأثم تاركه ، والنفل إنما يكون بعد ثبوته . فان كونه زائدا يبطل ، فإنه لما يكون زائدا ، وما ثبت أمر قبله يزيد عليه هذا ، فيصح اسم الزائد . ومراعاة الأصول