وصل في فصل صفة القراءة فيهما
( وقت الفجر والمغرب برزخي )
( 359 ) فمن العلماء من استحب الاسرار ، - ومنهم من استحب الجهر ، - ومنهم من خير . والذي أذهب إليه ، إذ لم يرد في ذلك نص يوقف عنده : أن يسمع بالقراءة نفسه من جهة سمعه ، بحيث أن لا يسمع غيره قراءته . وهي حالة بين الجهر والاسرار ، مناسبة لوقتها .
فان وقتها وقت برزخي ، بين الليل والنهار : ما هو ليل فيجهر ، ولا هو نهار فيسر . ولولا أن النص ، في قراءة فرض « الصبح » ، ورد بالجهر ، لكان الحكم فيها كذلك . -