وصل في فصل من قام على وتر ثم قام
فبدا له أن يصلى من الليل
( 343 ) فمن قائل : يصلى ركعة تشفع له وتره ، ثم يصلى ما شاء ثم يوتر . ومن قائل : لا يشفع وتره ، فان الوتر لا ينقلب شفعا بهذه الركعة التي يشفعه بها . والتنفل بركعة واحدة ، غير الوتر ، غير مشروع .
فهو شرع لم يأذن به الله . والوتر مختلف فيه : بين سنة مؤكدة ، ووجوب .
وأين النفل من السنن المؤكدة ، أو الصلاة الواجبة ؟ والحكم هنا ، الشرع .
وقد قال - ص - : « لا وتران في ليلة » . - ومن راعى