وصل في فصل صفة الوتر
( 322 ) فمنهم من استحب أن يوتر بثلاث يفصل بينهما بسلام . -
ومنهم من لا يفصل بينهما بسلام . - ومنهم من يوتر بواحدة . -
ومنهم من يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها . - « وقد أوتر ( رسول الله - ص - ) بسبع وتسع ، وإحدى عشرة ، وبثلاث عشرة » .
وهو أكثر ما روى في ذلك ، في وتره - ص - .
( وتر صلاة الليل والنهار )
( 323 ) قد بينا لك الاعتبار ، قبل هذا ، في كون « المغرب وتر صلاة النهار » . فامر ( الشارع ) بوتر صلاة الليل ، لتصح الشفعية في العبادة . إذ العبادة تناقض التوحيد : فإنها تطلب عابدا ومعبودا ،