وصل في فصول الشروط المختصة بيوم الجمعة في الوجوب والصحة
( مقدار الجماعة في الجمعة )
( 31 ) فمن جملة شروطها الجماعة . واختلفوا في مقدار الجماعة .
فمن قائل : واحد مع الامام ، وبه أقول ، حضرا وسفرا عندي . -
ومن قائل : اثنان سوى الامام . ومن قائل : ثلاثة دون الامام . ومن قائل :
أربعون . ومن قائل : ثلاثون . ومن قائل : اثنا عشر . - ومنهم من لا يشترط عددا ، ولكن رأى أنه تجوز ( الجمعة ) بما دون الأربعين ، ولا تجوز بالثلاثة والأربع . - وهذا الشرط ( أي الجماعة ) من شروط الصحة . أي تجب به الجمعة وتصح .