وصل في فصل مما يتعلق بهذا الباب
( سهو المأموم عن اتباع الامام في الركوع )
( 240 ) إذا سها المأموم عن اتباع الامام في الركوع حتى يسجد فقال قوم : إذا فاته أدراك الركوع معه ، فقد فاتته الركعة ، ووجب عليه قضاؤها . وقال قوم : يعتد بالركعة إذا أمكنه أن يتم من الركوع ، قبل أن يقوم الامام إلى الركعة الثانية . - وقال قوم : يتبعه ( المأموم ) ويعتد بالركعة ما لم يرفع الامام رأسه من الانحناء من الركعة الثانية .
( 241 ) وهذه الأقوال المختلفة تنبنى ، عندي ، على مفهومهم من قوله - ص - : « إنما جعل الامام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه . »