وصل في فصل المأموم يفوته بعض الصلاة مع الامام
( 226 ) إذا دخل الإنسان ، والامام قد أهوى إلى الركوع ، فقال قوم :
إذا أدرك الامام ، ولم يرفع رأسه عن الركوع ، وركع معه ، فهو مدرك للركعة ، وليس عليه قضاؤها . وهؤلاء اختلفوا في شرط هذا الداخل . هل من شرط هذا الداخل أن يكبر تكبيرتين :
تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع ، أو تجزيه تكبيرة الركوع ؟ وإن كان تجزيه ، فهل من شرطها أن ينوي بها تكبيرة الإحرام ، أم ليس ذلك من شرطها ؟
( 227 ) فقال بعضهم : تكفيه تكبيرة واحدة ، إذا نوى بها تكبيرة الإحرام .