وصل في فصل صفة القضاء
( نوعا القضاء وأحكامهما )
( 214 ) القضاء نوعان : قضاء لجملة الصلاة ، وقضاء لبعضها .
أما قضاء الجملة فله صفة ، وشرط ، ووقت . - فاما الصفة ، فهي بعينها ، صفة الأداء ، فيما في نفس الصلاة من الأغراض . فان اختلفت الأحوال ، مثل أن يذكر صلاة نسيها في حال سفره في حال حضره ، وبالعكس . - فهذا معنى اختلاف الأحوال . فمن قائل : يقضى مثل الذي عليه ، ولا يراعى وقت الذكر .
ومن قائل : يقضى أربعا أبدا ، سفرية كانت ( الصلاة ) أو حضرية . ومن قائل :
يقضى أبدا فرض الحال - أعنى وقت الذكر . فإن كان في سفر ، والذي نسيها حضرية ، قضاها سفرية ، وبالعكس . وبه أقول : فان ذلك وقتها ، عندنا .