وصل في فصل الأسباب التي تفسد الصلاة وتقتضي الإعادة
( 181 ) فاتفقوا على أنه كل من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة عمدا أو نسيانا ، - وجبت عليه الإعادة : كاستقبال القبلة ، والطهارة . وبذلك أقول . إلا أنى أزيد ، في « العمد » : من غير عذر .
( شرط السعادة وشرط النجاة )
( 182 ) الاعتبار . - شروط السعادة التوحيد . أعنى ( بالسعادة ) عدم الخلود في النار . وشروط النجاة من كل مقام مهلك من مقام الآخرة ، ما لا تصح النجاة منه إلا بوجوده ، من غير نظر إلى « الرحمة التي وسعت كل شيء » .