فصل بل وصل فيما يحمله الامام عن المأموم
( حكم قراءة المأموم خلف الامام من الوجهة الشرعية )
( 695 ) اتفق علماؤنا على أنه لا يحمل الامام عن المأموم شيئا من فرائض الصلاة ما عدا القراءة . فإنهم اختلفوا في ذلك . فمن قائل : إن المأموم يقرأ مع الامام فيما أسر به ، ولا يقرأ معه فيما جهر به . - ومن قائل : لا يقرأ معه أصلا . - ومن قائل : يقرأ معه ، فيما أسر ، « أم الكتاب » وغيرها ، وفيما جهر « أم الكتاب » فقط . وبه أقول .
( 696 ) وبعضهم فرق في الجهر ، بين من يسمع قراءة الإمام ، وبين من لا يسمع : فأوجب على المأموم القراءة إذا لم يسمع ، ونهاه عنها إذا سمع .
( 697 ) والذي أذهب إليه ، بعد وجوب قراءة « الفاتحة » على كل