فصل بل وصل فيمن رفع رأسه قبل الامام
( حكم رفع رأس المأموم قبل إمامه )
( 690 ) فمن قائل : إنه أساء ، ويرجع ، وصحت صلاته . - ومن قائل : صلاته تبطل . -
( اعتبار رفع الرأس قبل الامام من الوجهة الباطنية )
( 691 ) وصل : الاعتبار . - الامام ( هو ) الحق ، والقيومية صفته .
فلا يجوز للمأموم أن يرفع قبل إمامه ، وأن صلاته تبطل ، فإنه في حال لا يصح فيها أن يكون مأموما لمثله ولا للحق . فان قيومية الحق به ، في رفعه من الركوع ، تسبق قيوميته . إذ كل ما يقام فيه العبد إنما هو عن صفة إلهية ، ظلها هو الذي يظهر في العبد . والظل تبع بلا شك . والعبد ظل يقول ( ع ) : « السلطان ظل الله في الأرض » .