فان الشارع ما أبطل صلاة أبى بكرة بذلك . ودعا له . ونهاه أن لا يعود .
فعلم أنه نهى كراهة .
( 671 ) فان قالوا : « قضية في عين » ، - قلنا : ونهيه ( ع ) « أن لا يعود » قضية في عين ، لأنه المخاطب : « أن لا يعود » .
ولم ينه ( النبي ) غيره عن ذلك . ولكن بقرينة الحال علمنا أن المراد بذلك المصلى كان من كان ، أو يكون في حال صلاته على حد ما أمر ( الشارع ) به . - فكل ما هو من تمام الصلاة جاز التعمل إلى تحصيله في الصلاة . - ويتعلق بهذا مسائل على هذه القاعدة .
الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 477
مساهمون: ابن عربي
ص٤٧٧