فصل بل وصل في « الفتح » على الإمام
( حكم « الفتح » على الامام من الوجهة الشرعية )
( 621 ) اختلف العلماء في « الفتح » على الامام . فمن قائل : بالفتح عليه . ومن قائل لا يفتح عليه ، ويركع حيث أرتج عليه . - ومن قائل :
لا يفتح عليه إلا إذا استطعم . - ومن قائل : لا يفتح عليه إلا في « الفاتحة » وصاحب هذا القول يقول من فتح عليه في « السورة » ، فقد بطلت صلاة الفاتح .
( اعتبار « الفتح » على الامام من الوجهة الباطنية )
( 622 ) وصل : الاعتبار . - من قال بالخاطر الأول ، قال : لا يفتح على الامام . وكذلك من قال : بالوقت ، ومن قال : بمراعاة الأنفاس .