فصل بل وصل في إمامة الفاسق
( حكم إمامة الفاسق من الوجهة الشرعية )
( 586 ) فردها قوم باطلاق . وأجازها قوم باطلاق . وفرق قوم بين الفاسق المقطوع بفسقه ، وبين المظنون فسقه : فلم يجيزوا الإمامة للمقطوع بفسقه ، وأن المصلى وراءه يعيد ، واستحبوا الإعادة لمن صلى خلف المظنون فسقه في الوقت ، وفرقوا ، أيضا ، بين من يكون فسقه بتأويل ، وبين من يكون بغير تأويل : فأجازوا الصلاة خلف المتأول ، ولم يجيزوها لغير المتأول . - وبالإجازة ، على الإطلاق ، أقول : فان المؤمن ليس بفاسق أصلا .
إذا لا يقاوم الايمان شيء ، مع وجوده ، في محل العاصي .