فصل بل وصل في « الانتهاض » من وتر صلاته
( حكم « الانتهاض » من وتر الصلاة )
( 521 ) ذهبت طائفة ( إلى ) أن المصلى ، إذا كان في وتر من صلاته ، أن لا ينهض حتى يستوي قاعدا . واختار آخرون أن لا يقعد وإن انتهض من سجوده نفسه .
( الاعتبار في « الانتهاض » من وتر الصلاة )
( 522 ) اعتبار أهل الله في ذلك . - المصلى بحسب ما يدعوه الحق إليه . فان دعاه - وهو في حال سجوده - إلى القعود قعد ، ثم ينهض . وإن دعاه إلى النهوض نهض . فهو بحسب ما يلقى إليه ( الحق ) في نفسه .