فصل بل وصل في « التسليم » من الصلاة
( اختلاف الفقهاء في « التسليم » من الصلاة )
( 460 ) اختلفوا في « التسليم » من الصلاة . فمنهم من قال بوجوبه ، وبه أقول . - ومنهم من قال : ليس بواجب « التسليم » من الصلاة . -
واختلف القائلون بوجوبه . فمن قائل : الواجب من ذلك ، على المنفرد والامام ، تسليمة واحدة . ومنهم من قال : اثنتين . ومن قائل : إن الامام يسلم واحدة ، والمأموم يسلم اثنتين . وقد قيل عن صاحب هذا القول :
إن المأموم يسلم ثلاثا ، الواحدة للتحليل ، والثانية للإمام ، والثالثة لمن هو عين يمينه .
( 461 ) والذي يقتضيه النظر ، إذا لم يكن هناك نص يوقف عنده ،