فصل بل وصل في الرجل يصلى مكشوف الظهر والبطن
( اختلاف الفقهاء في الرجل يصلى مكشوف الظهر والبطن )
( 229 ) فذهب قوم إلى جواز صلاته ( مكشوف الظهر والبطن ) . -
وذهب قوم إلى أنه لا تجوز صلاته .
( الاعتبار في صلاة الرجل مكشوف الظهر والبطن )
( 230 ) اعتبار النفس في ذلك . - الظاهر والباطن ، وهو عمل القلب في الصلاة وعمل الجوارح . فالرجل المصلى إذا انكشف له ظاهر أمره في صلاته وباطنه ، لم ير نفسه مصليا . وإنما رأى نفسه يصلى بها . فهذا بمنزلة من قال بابطال صلاته . فان صاحب هذا الكشف ، على هذا النظر ، بطلت إضافة الصلاة إليه ، مع وقوع الصلاة منه . - ومن